حكم منع صاحب العمل العامل من صلاة الجماعة
حكم منع صاحب العمل العامل من صلاة الجماعة
السؤال
أنا أشتغل مع أحد الإخوة وعندما يحضر وقت الصلاة أريد الذهاب إلى المسجد كي أصلي ولكنه لا يرضى لي ذلك لأني سوف أعطل العمل في وقت الصلاة، علمًا أنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فهل أطيع كلامه أم أذهب إلى المسجد علمًا بأني إذا ذهبت إلى المسجد سوف يفصلني من العمل أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء؟
الجواب
الحمد لله
ما فعلته من الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة مع الجماعة هذا هو الواجب عليك وتشكر عليه. ويجب عليك أن تستمر على هذا، ولا يجوز لصاحب العمل أن يمنع المسلم من أداء الصلاة مع الجماعة، فإن أمر الله سبحانه وتعالى ألزم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكونه يفصلك من العمل لا يضرك إن شاء الله فالأعمال كثيرة وأبواب الرزق مفتحة ولله الحمد: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق: الآيتين 2، 3.] ولا خير في العمل عند هذا الرجل الذي يشح عليك بوقت الصلاة مع الجماعة. والله أعلم.
مصدر الفتوى : المنتقى من فتاوى الفوزان
from منتدى اللمة الجزائرية
أترك تعليقًا