العادات الشرعية الجارية في الديار الجزائرية.

العادات الشرعية الجارية في الديار الجزائرية
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على قائد الغرى المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: لا يخفى علينا أن العرف يعد أحد مصادر التشريع ، في الفقه الإسلامي التي تبنى عليه الأحكام ، وعليه تدور كثير منها، قال ابن عابدين في رسالتة في العرف:
والعرف في الشرع له اعتبار...لذا عليه الحكم قد يدار.
لذا قالت العلماء ، كل ما لم يرد في اللغة ولا في الشرع تحديده فمرجعه إلى العرف، وقد تضافرت الأدلة ، سواءً من الكتاب أو السنة، على اعتبار أعراف الناس وعاداتهم والعمل بها،كقوله تعالى:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}قال الشيخ السعدي في تفسيره ص(101) ما نصه: أي: وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة.ومرجع الحقوق بين الزوجين يرجع إلى المعروف، وهو: العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة، والأحوال، والأشخاص والعوائد.وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة، والمعاشرة، والمسكن، وكذلك الوطء الكل يرجع إلى المعروف).
وقد ورد في السنة أيضا ما يدل على ذلك، كما روى البخاري (5364) ومسلم (1714) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ؟ فَقَالَ: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) .فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة أولاده بدون علمه.
قال النووي رحمه الله تعالى في فوائد هذا الحديث ما نصه : (ومنها اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي) انظر شرح النووي على صحيح مسلم ج 12،ص8.
وقد قسم الفقهاء رحمهم الله العرف باعتبار اتفاقه مع الشرع أو اختلافه إلى قسمين:
العرف الصحيح : وهو العادَةُ الَّتي لا تُخالفُ نصًّا من نصوصِ الكتابِ والسُّنَّةِ، ولا تُفوِّتُ مصلحَةً مُعتبرَةً، ولا تجلبُ مفسَدَةً راجِحَةً.
العرف الفاسد : وهوَ العَادةُ تكونُ على خلافِ النَّصِّ، أو فيها تفويتُ مصلحةٍ معتبرةٍ أو جلبُ مفسدَةٍ راجِحَةٍ. "تيسيرُ علم أصول الفقه"لعبد الله الجديع العنزي ص212.
بيد أن الذي يعنينا في هذا المقام ، هو النوع الأول أي: العرف الصحيح ، ومن نظر إلى أعراف الناس وعاداتهم ، وَجد أن كثيرا منها لها أصل في شرعنا المطهر ؛ لذلك كان الجدير بالذكر هنا، تنبيه الناس عليها ولفت انتباههم لها، حتى يكـونوا على بينة منهـا ودراية ،وهذا كله من باب الحث على الخير والترغيب فيه ، والتمسك به وتكثيره سواده.
فنقول وبالله التوفيق: من بين العادات التي لا تزال جارية في ذهن كثير من الناس:
1- كف الصبيان عند قدوم الليل: وهذه عادة لا زالت منتشرة في أوساط كثير من الناس ،وهي من السنة ، فقد روى البخاري (3280)ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم : (إذا كان جنح الليل، أو أمسيتم، فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم..) وفي رواية:" فإن للجن انتشارا وخطفة"رواه أبو داود(3733) وصححه الشيخ الألباني في صحيح
الجامع (4492) وفي رواية " كُفُوًا صِبْيَانَكُمْ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ - أَوْ فَوْرَةُ - الْعِشَاءِ؛ سَاعَةَ تَهَبُّ الشَّيَاطِينُ"صحيح الأدب المفرد (939/1231).
قال ابن حجر: "قال ابن الجوزي: إنما خيف على الصبيان في تلك الساعة لأن النجاسة التي تلوذ بها الشياطين موجودة معهم غالباً، والذكر الذي يحرز منهم مفقود من الصبيان غالباً، والشياطين عند انتشارهم يتعلقون بما يمكنهم التعلق به، فلذلك خيف على الصبيان في ذلك الوقت. والحكمة في انتشارهم حينئذ أن حركتهم في الليل أمكن منها لهم في النهار؛ لأن الظلام أجمع للقوى الشيطانية من غيره، وكذلك كل سواد)فتح الباري ج6 ص341.
لذلك أثبتت كثير من الدراسات، أن سبب إصابة كثير من الصبيان بالصرع الشيطاني،وسبب كثير من الجرائم، هو ذلك الوقت عافانا الله وإياكم وأولاد المسلمين.
- 2 إطفاء النيران والسرج: فعن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وغلّقوا الأبواب ) رواه البخاري (6296) ومسلم (2012) بلفظ:( وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ) .وفي رواية .. وأطفئوا لمصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت )رواه البخاري( 6295) .وعن ابن عمر-رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون ) رواه البخاري (6293)مسلم(2015).
قال النووي رحمه الله:(هَذَا عَامٌّ تَدْخُلُ فِيهِ نَارُ السِّرَاجِ وَغَيْرُهَا وَأَمَّا الْقَنَادِيلُ الْمُعَلَّقَةُ فِي الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا فَإِنْ خِيفَ حَرِيقٌ بِسَبَبِهَا دَخَلَتْ فِي الْأَمْرِ بِالْإِطْفَاءِ وَإِنْ أُمِنَ ذلك كما هو الغالب فالظاهر أنه لا بأس بِهَا لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّلَ الْأَمْرَ بِالْإِطْفَاءِ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ بِأَنَّ الْفُوَيْسِقَةَ(أي: الفأرة) تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ فَإِذَا انْتَفَتِ الْعِلَّةُ زَالَ الْمَنْعُ) شرح النووي على صحيح مسلم ج13 ص187.
3- غلق الأبواب بالليل: فعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ(أَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ وخَمِّرُوا الْإِنَاءَ وأطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلْقاً وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى الناس بيتهم)صحيح الأدب المفرد (1268).
قال ابن عبد البر رحمه الله:"وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الْأَمْرُ بِغَلْقِ الْأَبْوَابِ مِنَ الْبُيُوتِ فِي اللَّيْلِ وَتِلْكَ سُنَّةٌ مَأْمُورٌ بِهَا رِفْقًا بِالنَّاسِ لِشَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلْقًا وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً فَذَلِكَ إِعْلَامٌ مِنْهُ وَإِخْبَارٌ عَنْ نِعَمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الْإِنْسِ ،إِذْ لَمْ يُعْطَ (أَي:الشيطان)قُوَّةً عَلَى قُوَّةِ فَتْحِ بَابٍ وَلَا حَلِّ وِكَاءٍ وَلَا كَشْفِ إِنَاءٍ ،وَأَنَّهُ قَدْ حُرِمَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ وَإِنْ كَانَ قَدْ أُعْطِيَ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا مِنَ التَّخَلُّلِ وَالْوُلُوجِ حَيْثُ لَا يَلِجُ الْإِنْسُ "الاستذكار " (8/363).
-4 تغطية الآنية وإغلاق أفواه القرب: وهذه عادة أيضا قد جرى عليها الأقدمون ،وهي من السنة ،كما ثبت عنْ جَابِرِ بْنِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ، لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ، إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ»رواه
مسلم (2014)وفي رواية «غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، وَأَغْلِقُوا الْبَابَ، وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً، وَلَا يَفْتَحُ بَابًا، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللهِ، فَلْيَفْعَلْ) رواه مسلم (2012).
قال الألباني رحمه الله:(أوكوا) أي شدوا رءوسها بالوكاء وهو الخيط الذي تشد به القربة ونحوها) السلسلة الصحيحة(1/93).
وقال النووي رحمه الله:وَذَكَرَ الْعُلَمَاءُ لِلْأَمْرِ بِالتَّغْطِيَةِ فَوَائِدَ مِنْهَا الْفَائِدَتَانِ اللَّتَانِ وَرَدَتَا فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَهُمَا صيانته من الشيطان فإن الشيطان لا يكشف غطاء ولا يحل سِقَاءً وَصِيَانَتُهُ مِنَ الْوَبَاءِ الَّذِي يَنْزِلُ فِي لَيْلَةٍ مِنَ السَّنَةِ وَالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ صِيَانَتُهُ مِنَ النجاسة والمقذرات والرابعة صيانته مِنَ الْحَشَرَاتِ وَالْهَوَامِّ فَرُبَّمَا وَقَعَ شَيْءٌ مِنْهَا فِيهِ فَشَرِبَهُ وَهُوَ غَافِلٌ أَوْ فِي اللَّيْلِ فَيَتَضَرَّرُ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ)شرح النووي على صحيح مسلم ج 18ص13.
5- لعق الصحن والأصابع: وهي سنة عزيزة وجدنا عليها آباءنا وأمهاتنا ، وهي مشروعة فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ» رواه مسلم (2035).وفي رواية:" إذا أكل أحدكم الطعام فلا يمسح يده حتى يَلْعَقها أو يُلْعِقها , ولا يَرْفع صَحْفة حتى يَلْعقها أو يُلْعقها , فإن آخر الطعام فيه بركة ".أخرجه أبو عوانة (5/370) والنسائي (ق 60/1) وابن حبان (1343) وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة( 391)ثم قال رحمه الله عقب هذا الحديث :وفي الحديث أدب جميل من آداب الطعام الواجبة، ألا وهو لعق الأصابع ومسح الصحفة بها. وقد أخل بذلك أكثر المسلمين اليوم متأثرين في ذلك بعادات أوربا الكافرة، وآدابها القائمة على الاعتداد بالمادة، وعدم الاعتراف بخالقها والشكر له على نعمه. فليحذر المسلم من أن يقلدهم في ذلك فيكون منهم لقوله صلى الله عليه وسلم:" ومن تشبه بقوم فهو منهم " السلسلة الصحيحة(1/746).
6- الاجتماع على الطعام في الإناء الواحد:وهذه العادة موجودة في كثير من العائلات، ولها أصل في شرعنا المطهر ، فعن وحْشِيِّ بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال : فلعلكم تفترقون ؟ قالوا : نعم قال : فاجْتَمِعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه "رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (664).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" كلوا جميعا ولا تتفرقوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة " وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (2691 ).
قال ابن رجب رحمه الله وفي هذا إشارة إلى أن البركة تتضاعف مع الكثرة والاجتماع على الطعام). فتح الباري ج5 ص 167.
بل إن علماء الاجتماع يقولون:إن من الأمور التي لها أثر على الأخلاق ، أنواع الطعام والشراب. فالعائلة الواحدة كلما اجتمعت على طعام واحد كلما اتفقت أخلاقها ،وكلما تفرقت على طعامها كلما اختلفت أخلاقها.
7- غسل اليدين قبل الطعام وبعده:وهو من السنة، فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت:كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ لَمْ يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ )أخرجه أبو داود(223)والنسائي(256) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة(390)
ثم قال الشيخ عقب هذا الحديث :(وهذا حديث عزيز جيد، فيه سنية غسل اليدين قبل الطعام فهو يغني عن الحديث المشهور في الباب بلفظ:" بركة الطعام الوضوء قبله وبعده ..)السلسلة الصحيحة(1/746).
وأما الدليل على سنية غسل اليدين بعد الطعام ،ما ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، فَمَضْمَضَ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ، وَصَلَّى»انظر صحيح مختصر الشمائل (149) للألباني رحمه الله.
وعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ أيضا قَالَ:دَعَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ فَلَمَّا طَعِمَ وَغَسَلَ يَدَهُ قَالَ:(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أطْعَمَ وَلَا يُطْعَمُ مَنَّ عَلَيْنَا فَهَدَانَا وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكُلُّ بَلَاءٍ حَسَنٍ أَبْلَانَا...)أخرجه ابن السني في"عمل اليوم والليلة"(301) والحاكم في"المستدرك" (2003)وقال الألباني رحمه:حسن الإسناد.انظر صحيح ابن حبان (5196).
فالشاهد قوله: (فَلَمَّا طَعِمَ وَغَسَلَ يَدَهُ) ففيه سنية غسل اليدين بعد الطعام.انظر كتاب"الأربعون الحسان لتنبيه الأنام إلى فضل الاجتماع على الطعام"ص47.للشيخ يحي الحجوري.
و بهذه المناسبة، فمن السنة أيضا ، غسل اليدين بعد أكل اللحم أو كل ما فيه دسم وذلك قبل البيتوتة، كما ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ، فَلَمْ يَغْسِلْهُ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» رواه أبو داود(3852) والترمذي(1860).
قوله:(وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ دَسَمٌ وَوَسَخٌ وَزُهُومَةٌ مِنَ اللَّحْمِ...وَالْمَعْنَى وَصَلَهُ شَيْءٌ من إيذاء الهوام وقيل أومن الْجَانِّ لِأَنَّ الْهَوَامَّ وَذَوَاتَ السُّمُومِ رُبَّمَا تَقْصِدُهُ فِي الْمَنَامِ لِرَائِحَةِ الطَّعَامِ فِي يَدَيْهِ فَتُؤْذِيهِ) تحفة الأحوذي(5/484) للمباركفوري.
وأما حديث : إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه) فهو حديث موضوع كما بين ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع (1476).
8- انتظار الطعام الساخن حتى يبرد : وهذه عادة قد ورثناه "أباً عنْ جد"كما يقال، وهي من هديه عليه الصلاة والسلام ؛ فعن أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ:أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا ثَرَدَتْ غَطَّتْهُ حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرُه ثُمَّ تَقُولُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول:(إنه أعظم للبركة)صححه الألباني في السلسة الصحيحة(392).
قوله :إِذَا ثَرَدَتْ أي:صنعت الثَّريدَ ، والثريد قال ابن القيم:مركَّب من لحم وخبز ،واللحم سيد الآدام، والخبز سيد الأقوات، فإذا اجتمعا لم يكن بعدها غاية. زاد المعاد (4 /271).
9- لبس القميص و إرخـاء طرفي العمامة على الكتفين: وهذه عادة لا زالت منتشرة الآن ولله الحمد ، خاصة عند أهل الجنوب ، وهي من هديه عليه الصلاة والسلام، فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص) رواه أبو داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني في صحيح
مختصر الشمائل المحمدية (51). قال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار(2/125): والحديث يدل على استحباب لبس القميص، وإنما كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه أمكن في الستر من الرداء والإزار اللذين يحتاجان كثيراً من الربط والإمساك وغير ذلك، بخلاف القميص).
وأما إرخاء طرفي العمامة على الكتفين وسدلها؛ فقد ثبت عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. رَوَاهُ مُسلم (1359).
وعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم كان يَسْدُلُ عِمَامَتهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ) أخرجه ابن حبان (6363)وصححه الألباني في الصحيحة برقم(716).
قال الشوكاني: وَالْحَدِيثُ أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ إرْخَاءِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ) نيل الأوطار(2/126)
10- صنع الطعام لأهل الميت: وهذه عادة قد ألِفتْها بعض المناطق ، وهي من هديه عليه الصلاة والسلام ، وتسمى بـ:"الوضيمة" وهي كما في المعجم الوسيط:"طعامُ المأْتم . والجمْع : وضائمُ "ودليلها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاءه نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل في مؤتة في الشام قال لأهله: (اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم) أخرجه أبو داود (3132) ؛ والترمذي (998) وحسنه الألباني في صحيح الجامع( 1015).
قال الإمام الشافعي في الأم( 1 / 247):وأحب لجيران الميت أو ذي القرابة أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت وليلته طعاما يشبعهم فإن ذلك سنة وذكر كريم وهو من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا).
وقال الشيخ ابن عثيمين:(ولكن السنة تدل على أنه ليس بسنة مطلقاً، وإنما هو سنة لمن انشغلوا عن إصلاح الطعام بما أصابهم من مصيبة لقوله: «فقد أتاهم ما يشغلهم» ، والإنسان إذا أصيب بمصيبة عظيمة انغلق ذهنه وفكره ولم يصنع شيئاً.فظاهر التعليل: أنه إذا لم يأتهم ما يشغلهم فلا يسن أن يُصنع لهم)الشرح الممتع(5/376) .
11- القيلولة:وهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام ِقيلُوا فإن الشياطين لا تقيل). والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (4431).
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: مَا كُنَّا نُقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَة)رواه البخاري(939)ومسلم(859).
وفي رواية للبخاري(941)«كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجُمُعَةَ، ثُمَّ تَكُونُ القَائِلَةُ»
قال الصنعاني في سبل السلام(1/398): المقيل والقيلولة: الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم. انتهى.
ويستفاد من الحديث أن القيلولة، تعد سببا لطرد ودفع وساوس الشيطان ومكره والله المستعان.
12-الطعام الذي يصنع للقادم من مناسك الحج أو العمرة:وقد جرى عليه كثير من فئام الناس اليوم وهو من السنة ، ويسمى بـ:"النقيعة" مشتق من النَّقْعِ أي :الغبار؛ لأنّ المسافر عادة يتلبس بغبار السفر ،ولهذا الصنيع أصل في الشرع ، كما ورد عن جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرِهِ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(3089).
قال النووي رحمه الله: يستحب النقيعة، وهي طعام يُعمل لقدوم المسافر، ويطلق على ما يَعمله المسافر القادم، وعلى ما يعمله غيرُه له ... ومما يستدل به لها: حديث جابر...ثم ذكر الحديث المتقدم" المجموع " (4 / 400) .
وأما الطعام الذي يُصنع للمسافر قبل سفره ، فقد قال الشيخ فركوس حفظه الله من كل سوء :" فلا يُعلم دخوله تحت تَعداد الولائم المشروعة؛ لأنها وليمة ارتبطت بالحجّ وأضيفت إليه، و«كُلُّ مَا أُضِيفَ إِلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ يُصَحِّحُهُ»انظر فتوى الشيخ في موقعه تحت رقم: 749 الصنف: فتاوى الحج .
وللتنبيه فقط ؛ فإن "النقيعة" ليست خاصة بالحج أو العمرة وإنما هي مشروعة في حق كل من قدم من سفر.
13- إكرام الضيف والإلحاح عليه لأجل الضيافة: وهذه خاصّية تمتاز بها كثير من المناطق، وهي من جميل المزايا وأحسن السجايا، فعَن أَبِي شُرَيْحٍ العَدَوِي رضي الله عنه قَالَ: سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ) قَالَ : وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ( يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهْوَ صَدَقَةٌ ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ»رواه البخاري )5673)واللفظ له ومسلم (48).
قال الخطابي رحمه الله:قوله: (جائزته يوم وليلة) سئل مالك بن أنس عنه فقال: يُكرمه، ويتحفه، ويخصه، ويحفظه، يوماً وليلة، وثلاثة أيام ضيافة.قلت(أي الخطابي): يريد أنه يتكلف له في اليوم الأول بما اتسع له من بِر، وألطاف، ويقدِّم له في اليوم الثاني والثالث ما كان بحضرته،ولا يزيد على عادته،وما كان بعد الثلاث:فهو صدقة، ومعروف، إن شاء فعل، وإن شاء ترك."معالم السنن" (4/238) .
ومن السنة أيضا ، الإلحاح على الضيف ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ،يكرر على أضيافه عرض الأكل عليهم مراراً وتكرارا، تماماً كما يفعله أهل الكرم، لحديث أبي هريرة عند البخاري في قصة شرب اللبن وقوله له مراراً: "اشرب"، فما زال يقول: "اشرب" حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكاً. رواه البخاري (6087) .
- 14 تَعْلِيقِ السَّوْطِ فِي الْبَيْتِ :وهذه عادة دأب عليها كثير من الناس ،وهي من السنة لحديث ابْنِ عباس رضي الله عنهما: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِتَعْلِيقِ السَّوْطِ فِي الْبَيْتِ" صحيح الأدب المفرد للألباني(937/1229).
وعنه أيضا مرفوعا: " علقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنه لهم أدب " أخرجه الطبراني(10/344-345 ) وهو في السلسلة الصحيحة برقم (1447).
قال المُناوي رحمه الله في "فيض القدير"( 325/4)بتصرف :"(علقوا السوط حيث يراه أهل البيت)أي: فيرتدعون عن ملابسة الرذائل خوفا لأن ينالهم منه نائل ...وهو باعث لهم على التأدب والتخلق بالأخلاق الفاضلة والمزايا الكاملة التي أكثر النفوس الفَاظَّة تتحمل فيها المشاق الشديدة لما له من الشرف ولما به من الفخار".
وقال ابن عبد البر رحمه الله في "التمهيد"(160/19):" وقال صلى الله عليه وسلم : (علق سوطك حيث يراه أهلك) وفي هذا كله ما يوضح لك أن للرجل ضرب نسائه فيما يصلحهم وتصلح به حاله وحالهم معه كما له أن يضرب امرأته عند امتناعها عليه ونشوزها ضربا غير مبرح".
- 15 الضرب عشرة أسواط فأقل:وهذه العادة لمسناها بخاصة عند الكتاتيب ، التي تعنى بتحفيظ كتاب الله عز وجل ،ولهذا أصل في الشرع ، كما ورد من حديث أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يُجلد أحدٌ فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ".رواه البخاري (6456 ) ومسلم(3222).
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تعزروا فوق عشرة أسواط»انظر صحيح الجامع(7623)للألباني رحمه الله .
قال ابن القيم رحمه الله :" فقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله " يريد به الجناية التي هي حق لله ؛فإن قيل : فأين تكون العشرة فما دونها إذ كان المراد بالحد الجناية ؟
قيل : في ضرب الرجل امرأته وعبده وولده وأجيره , للتأديب ونحوه , فإنه لا يجوز أن يزيد على عشرة أسواط ; فهذا أحسن ما خُرِّج عليه الحديث " انتهى .إعلام الموقعين " (23/2 ).
- 16 الأكل على الأرض:وهي سنة يمتاز بها أهل الجنوب خاصة ،تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:(مَا أَكَلَ نَبِيُّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى خِوَانٍ وَلَا فِي سُكُرَّجَةٍ وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ) . قَالَ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: فَعَلَامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: على هذه السفر) رواه البخاري (5099) .
والخِوان: ما يوضع عليه الطعام.
سكرجة: إناء يوضع فيه المشَّهِيات.
ولكونه الأكثر تواضعا ، لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ» رواه البغوي في " شرح السنة " (3 / 187 / 2) .والحديث: صححه العلامة الألباني رحمه الله في " السلسلة الصحيحة " (544).
- 17 تغيير المكان لأداء النافلة بعد الفريضة:وهذه عادة درج عليها كثير من الناس، خاصة عند صلاتي الشفع والوتر بعد أداء صلاة العشاء، وهي من السنة ،كما روى مسلم في صحيحه (1463) من حديث معاوية رضي الله عنه قال: (إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ، أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ) .
وروى أبو داود (854) وابن ماجه (1417) ـ واللفظ له ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، يَعْنِي: السُّبْحَةَ) أي: صلاة النافلة بعد الفريضة. وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رحمه الله في "الفتاوى الكبرى" (2/359) " وَالسُّنَّةُ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ فِي الْجُمُعَةِ، وَغَيْرِهَا. كَمَا ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ، حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَهُمَا بِقِيَامٍ أَوْ كَلَامٍ» فَلَا يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ. يَصِلُ السَّلَامَ بِرَكْعَتِي السُّنَّةِ، فَإِنَّ هَذَا رُكُوبٌ لِنَهْيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَفِي هَذَا مِنْ الْحِكْمَةِ التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَغَيْرِ الْفَرْضِ، كَمَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَغَيْرِ
الْعِبَادَةِ.وَلِهَذَا اُسْتُحِبَّ تَعْجِيلُ الْفُطُورِ، وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ، وَالْأَكْلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَنُهِيَ عَنْ اسْتِقْبَالِ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، فَهَذَا كُلُّهُ لِلْفَصْلِ بَيْنَ الْمَأْمُورِ بِهِ مِنْ الصِّيَامِ، وَغَيْرِ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَالْفَصْلُ بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَغَيْرِهَا. وَهَكَذَا تَتَمَيَّزُ الْجُمُعَةُ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ مِنْ غَيْرِهَا.
وَأَيْضًا فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ كَالرَّافِضَةِ وَغَيْرِهِمْ لَا يَنْوُونَ الْجُمُعَةَ بَلْ يَنْوُونَ الظُّهْرَ، وَيُظْهِرُونَ أَنَّهُمْ سَلَّمُوا، وَمَا سَلَّمُوا، فَيُصَلُّونَ ظُهْرًا وَيَظُنُّ الظَّانُّ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ السُّنَّةَ، فَإِذَا حَصَلَ التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ كَانَ فِي هَذَا مَنْعٌ لِهَذِهِ الْبِدْعَةِ، وَهَذَا لَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ. " انتهى.
- 18 استئذان الجيران عند صعود السطوح أو شجر النخيل وغيرها:ويعد هذا من رفيع الآداب التي يمتاز به أهل الجنوب خاصة، وذلك عند ارتقاء المنازل تسلق شجر النخيل أو صعود أعمدة الكهرباء وغيرها، وهو بلا شك يشمله قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَداً فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ * لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ} [النور:27 - 29].
قال الشيخ السعدي في تفسيره(ص565):يرشد الباري عباده المؤمنين، أن لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم بغير استئذان، فإن في ذلك عدة مفاسد: منها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال " إنما جعل الاستئذان من أجل البصر " فبسبب الإخلال به، يقع البصر على العورات التي داخل البيوت، فإن البيت للإنسان في ستر عورة ما وراءه، بمنزلة الثوب في ستر عورة جسده.
ومنها: أن ذلك يوجب الريبة من الداخل، ويتهم بالشر سرقة أو غيرها، لأن الدخول خفية، يدل على الشر، ومنع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم حَتَّى يَسْتَأْنِسُوا أي: يستأذنوا. سمي الاستئذان استئناسا، لأن به يحصل الاستئناس، وبعدمه تحصل الوحشة، {وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} وصفة ذلك، ما جاء في الحديث: " السلام عليكم، أأدخل "؟{ذَلِكُمْ} أي: الاستئذان المذكور {خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} لاشتماله على عدة مصالح، وهو من مكارم الأخلاق الواجبة، فإن أذن، دخل المستأذن".
- 19 عيادة وزيارة المريض:وهي من جميل الخصال وأفضل الأفعال، التي يتميز بها القطر الجزائري ولله الحمد والمنة، فَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عنَهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ: عِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَشُهُودُ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ".
وورد في فضلها أحاديث كثيرة، منها: قوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ) رواه مسلم (2568) .
وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إلا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ , وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إلا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ) صححه الألباني في صحيح الجامع (5767 - 1872 ).
وأما عن آداب زيارة المريض ، فهي أكثر من أن تعد أو تحصى ، وليس المقام بصدد ذكرها.
-20 تقديم الهدايا: وهي من سجايا الشعب الجزائري ومزاياه،خاصة عند مناسبات الأفراح كالزواج وغيرها ، وتعد هذه الخصلة أحد وسائل تأكيد أواصر المحبة والإخاء بين المسلمين،كما ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:(تَهَادَوْا تَحَابُّوا) وحسنه الألباني في صحيح الجامع(3004).
وعن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها:(أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا)رواه البخاري (2585).
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاع لقبلت» . رَوَاهُ البُخَارِيّ(2568).
وغير ذلك من الأدلة في هذا الباب ؛ فهي أكثر من أن تعد أو تحصى.
- 21 ستر المرأة و تغطيتها عند إنزالها القبر:وقد دأبت عليها بعض المناطق، وهي من السنة،
قال النووي رحمه لله: "يستحب أن يتخذ للمرأة نعش, والنعش هو المكبة التي توضع فوق المرأة على السرير, وتغطى بثوب لتستر عن أعين الناس..., واستدلوا له بقصة جنازة زينب أم المؤمنين رضي الله عنها قيل : وهي أول من حمل على هذا النعش من المسلمات, وقد روى البيهقي رحمه الله أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أوصت أن يتخذ لها ذلك ففعلوه, فإن صح هذا، فهي قبل زينب بسنين كثيرة، وأما ما حكاه البندنيجي أن أول ما اتخذ ذلك في جنازة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فباطل غير معروف نبهت عليه; لئلا يغتر به" انتهى من "شرح المهذب" (5/234)وفي "حاشية الدسوقي" (1/418): " ندب ستر المرأة الميتة بقبة تجعل فوق ظهر النعش؛ لأنه أبلغ في الستر" انتهى.
وقد سئل قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:ما حكم تسجية قبر المرأة عند إنزالها القبر، وما مدة التسجية؟ فأجاب: " ذكر بعض أهل العلم أنه يسجى- يعني يغطى قبر المرأة - إذا وضعت في القبر لئلا تبرز معالم جسمها، ولكن هذا ليس بواجب، ويكون هذا التخمير أو التسجية إلى أن يُصف اللَّبِن عليها " انتهى.
وقال أيضاً رحمه الله في "لقاء الباب المفتوح": " أما وضع العباءة على القبر حين تنزيل المرأة فهذا حسن، وقد ذكره العلماء وقالوا: إن قبر المرأة يسجى عند وضعها فيه - يعني: يغطى- " انتهى.والله أعلم.
- 22 الطعام الذي يصنع عند إتمام أو اقتناء بيت جديد: و هذا عادة منتشرة في أوساط كثير من الناس ،وتُسمًّى بـ:«الوكيرةَ» مأخوذ من الوَكْرِ أي : المأوى، وهي مستحبة ، إذا كانت من باب الشكر على هذه النعمة،ولكونها تعد أيضا إطعاماً للطعام، وهي تشمل قوله صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام" أخرجه الترمذي (2 / 79) والدارمي (1 / 340)وصححه الألباني في الصحيحة(569).
وقال ابن قدامة في المغني(7/286): فحكم الدعوة للختان وسائر الدعوات غير الوليمة أنها مستحبة لما فيها من إطعام الطعام، والإجابة إليها مستحبة غير واجبة، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه. انتهى
- 23 الطعام الذي يصنع عند الختان: ويُسَمَّى بالْعَذِيرَة أو الإعْذار: مِنْ عَذَرْتُ الغلامَ فَهُوَ مَعْذُور .جمهرة اللغة لابن دريد(2/692).
وَعَذَرْتُ الْغُلَامَ وَالْجَارِيَةَ عَذْرًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَيْضًا خَتَنْتُهُ فَهُوَ مَعْذُورٌ. المصباح المنير(2/398).
وَاصْطِلاَحًا: هِيَ اسْمٌ لِطَعَامٍ يُصْنَعُ لِلْخِتَانِ وَيُدْعَى إِلَيْهِ النَّاسُ "المغني لابن قدامة(1/7).
وانتشرت هذه العادة بكثرة خاصة في الآونة الأخيرة ،وهي من مستحبة ، لما فيها من الشكر على هذه النعمة، لقوله صلى الله عليه وسلم:" اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام" انظر:صحيح الترهيب والترغيب (945).
وانظر:«نيل الأوطار» للشوكاني(6/221).
- 24 الضرب بالدف للنساء بالنسبة العرس:وهذه العادة منتشرة خاصة عند أهل الجنوب ، وإن كانت للأسف قد بدأت في الزوال والانقراض ، وهي من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ : الدُّفُّ وَالصَّوْتُ ٌ) . رواه الترمذي (1008) والنسائي (3316)، وحسنه الألباني.
وفي البخاري (3700) عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي ، وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ ، حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ : وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ.فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَقُولِي هَكَذَا ، وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ ).
قال المهلب:" في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح ".انتهى من "فتح الباري" لابن حجر (9/203).
وهنا يجب التنبه إلى أن الضرب بالدف في النكاح ودفع الأجرة على ذلك، الأصل فيه أنه مباح، لكن قد يقترن به من الأمور المحرمة أو المكروهة ما يجعله منهياً عنه.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله:" الدف في الأعراس مشروع لإظهار النكاح، فإذا كان يقع بسبب ذلك مفاسد أخرى فهو ممنوع " انتهى. "مجموع الفتاوى" (10/218) .
- 25 النظر إلى المخطوبة:وهذه العادة بدأت صيتها يشاع ويذاع في هذه الأزمنة ، وهي من سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه؛ فعن سهل بن سعد رضي الله عنه: "أنّ امرأة جاءت إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقالت: يا رسول الله! جئت لأهبَ لك نفسي، فنَظر إِليها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فصعَّد النظر إِليها وصوّبه ... " (أخرجه البخاري: 5126، ومسلم: 1425).
وعن المغيرة بن شعبة: أنّه خطب امرأة، فقال النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "انظر إِليها؛ فإِنه أحرى أن يُؤْدَمَ بينكما" (أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (868)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"1511).
قوله: أن يُؤدم بينكما أي: تكون بينكما المحبّة والاتفاق) انظر النهاية لابن الأثير (1/32).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنظرتَ إِليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إِليها، فإِنّ في أعيُن الأنصار شيئاً" يعني: الصغر.
قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة(98):ويجوز النظر إِليها، ولو لم تعلم أو تشعر به ، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذا خطب أحدكم امرأة؛ فلا جناح عليه أن ينظر إِليها، إِذا كان إِنَّما ينظر إِليها لِخطبتهِ، وإِن كانت لا تعلم" ثم قال رحمه الله: "وقد عمل بهذا الحديث بعض الصحابة، وهو محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال سهل بن أبي حثمة: رأيت محمد بن مسلمة يطارد بُثَيْنَةَ بنت الضَّحَّاك فوق إِجّار لها ببصره طرداً شديداً،فقلت: أتفعل هذا وأنت من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟! فقال: إِني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إِذا أُلْقي في قلب امرئٍ خِطبةُ امرأة فلا بأس أن ينظر إِليها"
قوله فوق إِجّار:الإِجّار بالكسر والتشديد: السطح الذي ليس حواليه ما يردّ الساقط عنه. انظر:النهاية لابن الأثير(1/26).
وأما ما يحل للرجل النظرُ إليه عند الخِطبةِ؟ فقد قال الشيخ الألباني رحمه في السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم (98): و يجوز له أن ينظر منها إِلى أكثر من الوجه والكفّين؛ لإِطلاق الأحاديث المتقدّمة ، ولحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِذا خطب أحدكم المرأة؛ فإِن استطاع أن ينظر إِلى ما يدعوه إِلى نكاحها فليفعل، قال جابر: فخطبْتُ جارية، فكنت أتخبأ لها، حتى رأيتُ منها ما دعاني إِلى نكاحها، وتزوجتُها".وقد صنَع مثله محمد بن مسلمة، كما تقدّم، وكفى بهما حُجّة"انظر "الصحيحة" تحت الحديث (99).
-26 ثقب أذن المولودة للزينة:وهذه العادة لا يزال الناس يتناقلونها أبا عن جد، وهي جائزة على الصحيح،للنصوص الدالة ذلك:فعَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ - وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلا إِقَامَةً - ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ يَدْفَعْنَ إِلَى بِلالٍ ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلالٌ إِلَى بَيْتِهِ.
رواه البخاري (4951) ومسلم (884) .وفي رواية أخرى عندهما:" فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ تُلْقِي الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا ".والخُرص: حلي الأذن، والسِّخاب: حلي العنق والصدر.
وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا ... قَالَتْ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ وَمَا أَبُو زَرْعٍ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ ... قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ.رواه البخاري (4893) ومسلم (2448) .
وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله أبو زرع من ملء أذن أم زرع بالحلي حتى ثقل وتحرك.
وسُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:عن حكم ثقب أذن البنت أو أنفها من أجل الزينة؟ .
فأجاب:الصحيح: أن ثقب الأذن لا بأس به؛ لأن هذا من المقاصد التي يتوصل بها إلى التحلي المباح، وقد ثبت أن نساء الصحابة كان لهن أخراص يلبسنها في آذانهن، وهذا التعذيب تعذيب بسيط، وإذا ثقب في حال الصغر صار برؤه سريعاً.وأما ثقب الأنف: فإنني لا أذكر فيه لأهل العلم كلاماً، ولكنه فيه مُثلة
وتشويه للخلقة فيما نرى، ولعل غيرنا لا يرى ذلك، فإذا كانت المرأة في بلد يعد تحلية الأنف فيها زينة وتجملاً فلا بأس بثقب الأنف لتعليق الحلية عليه." مجموع فتاوى ابن عثيمين " (11 / السؤال رقم 69) .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:لا بأس بثقب أذن الجارية لوضع الحلي في أذنها، ومازال هذا العمل يفعله الكثير من الناس، حتى كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النساء كن يلبسن الحلي في آذانهن وغيرها من غير نكير.وأما كونه يؤلم الجارية: فالمقصود بهذا مصلحتها؛ لأنها بحاجة إلى الحلي، وبحاجة إلى التزين؛ فثقب الأذن لهذا الغرض مباح ومرخص فيه لأجل الحاجة، كما أنه يجوز جراحتها للحاجة وكيها للحاجة والتداوي، كذلك يجوز خرق أو ثقب أذنها لوضع الحلي فيه؛ لأنه من حاجتها، مع أنه شيء لا يؤلم كثيراً، ولا يؤثر عليها كثيراً." فتاوى الشيخ الفوزان " (3 / 324) .
- 27 الإفطار في رمضان على رطب أو تمر أو جرعات ماء:وهذه عادة قد دأب عليها كثير من الناس في شهر رمضان المعظم، وهي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فَعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ) صححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (560).
قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ :"وَهَذَا مِنْ كَمَالِ شَفَقَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّتِهِ وَنُصْحِهِمْ فَإِنَّ إعْطَاءَ الطَّبِيعَةِ الشَّيْءَ الْحُلْوَ مَعَ خُلُوِّ الْمَعِدَةِ أَدْعَى إلَى قَبُولِهِ وَانْتِفَاعِ الْقُوَى بِهِ لَا سِيَّمَا الْقُوَّةُ الْبَاصِرَةُ فَإِنَّهَا تَقْوَى بِهِ وَأَمَّا الْمَاءُ فَإِنَّ الْكَبِدَ يَحْصُلُ لَهَا بِالصَّوْمِ نَوْعٌ يَبِسٌ فَإِنْ رَطُبَتْ بِالْمَاءِ كَمُلَ انْتِفَاعُهَا بِالْغِذَاءِ بَعْدَهُ هَذَا مَعَ مَا فِي التَّمْرِ وَالْمَاءِ مِنْ الْخَاصِّيَّةِ الَّتِي لَهَا تَأْثِيرٌ فِي صَلَاحِ الْقَلْبِ لَا يَعْلَمُهَا إلَّا أَطِبَّاءُ الْقُلُوبِ"انظر زاد المعاد(2/48).
وقال الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين(5/ 289):كان يفطر على رطيبات قليلة لا يكثر لأنه لا ينبغي الإكثار عند الفطور فإن المعدة خالية فإذا أكثرت فهذا يضرك أعطها شيئا فشيئا قلل عند الفطور ولهذا ليس من الطب أن الإنسان إذا أفطر يتعشى مباشرة كما يفعل بعض الناس بل الطب يقتضي أن تعطي
المعدة الشيء القليل لأنها خالية فكان عليه الصلاة والسلام يفطر على رطيبات فإن لم تكن فعلى تميرات فإن لم تكن حسا حسوات أو حسيات من ماء هكذا ينبغي أن تفطر على الرطب ثم التمر ثم الماء).
-28 الاغتسال والتجمل و لُبس أحسن الثياب في الجمعة والعيدين:وقد اعتادها الناس وألفوها إلى يومنا هذا ، وهي من سنة خير البرية صلوات ربي وسلامه عليه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يلبس يوم العيد بردة حمراء" "الصحيحة" (1279).
وعن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ...)رواه البخاري (948).
قال العلّامة السِّنديُّ:(منه عُلم أنَّ التجمُّلَ يوم العيد كان عادة متقررة بينهم، ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم فعُلم بقاؤها) انظر"حاشية السندي على النسائي" (3/181).
وقال ابن حجر في "فتح الباري" (2/439):(وجهُ الاستدلال به من جهةِ تقريره صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ على أصلِ التجمُّل للجمعة، وقَصَرَ الإنكارَ على لُبْسِ مثل تلك الحُلّة، لكونِها كانت حريراً) .
- وعن عبد الله بن سلام أنَّه سمع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول على المنبر في يوم الجمعة: "ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة؛ سوى ثوب مهنته" أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (954)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (898).
- وعن جابر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها للعيدين ويوم الجمعة. صحيح ابن خزيمة (1765).
- 29 الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ: وهذه العادة منتشرة في بعض المناطق الجنوبية بخاصة ،وهي من هديه عليه الصلاة والسلام ، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فقام بلال ليُؤذن فقال: " أبرد " ثم قام ليؤذن، فقال: "أبرد"، ثم قام ليؤذن، فأَذِنَ له. البخاري (629) ومسلم (616) .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا : "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم " رواه البخاري 537 ومسلم 615.
وَ فَيْحُ جَهَنَّمَ:أي شِدَّةُ حَرِّهَا وَشِدَّةُ غَلَيَانِهَا.انظر نيل الأوطار(1/376).
وقال العيني في عمدة القاري (5/19) ما نصه: المُرَاد بقوله" فأبردوا بِالصَّلَاةِ " هِيَ صَلَاة الظّهْر لِأَن الْإِبْرَاد إِنَّمَا يكون فِي وَقت يشْتَد الْحر فِيهِ وَذَلِكَ وَقت الظّهْر وَلِهَذَا صرح بِالظّهْرِ فِي حَدِيث أبي سعيد حَيْثُ قَالَ " أبردوا بِالظّهْرِ فَإِن شدَّة الْحر من فيح جَهَنَّم "والحديث صححه الشيخ الألباني صحيح الجامع(30).
- 30 إماطة الأذى عن الطريق وإرشاد المار وإعانة الكفيف:وهذه الخصال مبثوثة ومغروسة في طبائع كثير من الناس، ولله الحمد والمنة، وكلها من آداب الطريق التي أمرنا بالالتزام بها، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّه عنهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ، فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ، كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ»أخرجه مسلم (1914).
وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضيَ اللَّه عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:( تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ لَكَ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وإرشادُك الرّجلَ في أرض الضلالِ لك صدقة، وبصرُك للرجل الرّدِيء البصَر لك صدقة، وإماطتُك الحجر والشوكةَ والعظم عن الطريق لك صدقةٌ، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقَة)خرجه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم(572) وقال حديث حسن.
- 31 تَفْتِيشِ التَّمْرِ الْمُسَوَّسِ عِنْدَ الْأَكْلِ:كذا بوب أبو داود في سننه ،وهذه الخصلة لا زالت موروثة عند كثير من الناس ، خاصة كبار السن منهم؛فَعَن أَنَسٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ عَتِيقٍ فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ وَيُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد(3832).
(وَهُوَ دُودٌ فِي الطَّعَامِ وَالصُّوفِ، وَقَدْ قِيلَ فِي حِكْمَةِ وُجُودِهِ: لَوْلَا السُّوسُ مَا خَرَجَ الْمَدْسُوسُ) انظر مرقاة المفاتيح(7/2723 / 4226).
وجاء في "عون المعبود"ما نصه : (أُتِيَ) عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ (بِتَمْرٍ عَتِيقٍ) أَيْ قَدِيمٍ (فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ يُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ) فِيهِ كَرَاهَةُ أَكْلِ مَا يُظَنُّ فِيهِ الدُّودُ بِلَا تَفْتِيشٍ قَالَهُ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ وَفِيهِ أَنَّ الطَّعَامَ لَا يَنْجُسُ بِوُقُوعِ الدُّودِ فِيهِ وَلَا يَحْرُمُ أكله).انظر عون المعبود(3/220).
وأما حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم( أن يُفتش التمر عما فيه) فقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع(6019)فليتنبه.
- 32 الاحتفاء أحيانا:وهي سنة عزيزة يمتاز بها أهل الجنوب خاصة، ودليل ذلك أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَلَ إِلَى فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ بِمِصْرَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَمُدُّ نَاقَةً لَهُ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ زَائِرًا إِنَّمَا أَتَيْتُكَ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ فَرَآهُ شَعِثًا فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ شَعِثًا وَأَنْتَ أَمِيرُ الْبَلَدِ؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يَنْهَانَا عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْإِرْفَاهِ» وَرَآهُ حَافِيًا، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ حَافِيًا؟ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا أَنْ نَحْتَفِيَ أَحْيَانًا»وصححه العلامة الألباني في الصحيحة (2/4) وقال : " هذا إسناد صحيح أيضا على شرط الشيخين".
- 33 التصدق بالماء: وهو من خير أنواع البر والإحسان التي يبذلها الناس فيما بينهم؛ لحاجتهم إليه، وعدم استغنائهم عنه، ويقبح بالمرء الامتناع عن سقيه؛ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَيْسَ صَدَقَةٌ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ مَاءٍ "رواه البيهقي في شعب الإيمان (3106)وحسنه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (960).
وعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ:قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم:(سقي الماء) حسنه العلامة الألباني في صحيح أبي داود(1474).
يقول ابن القيم رحمه الله:" أفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدق عليه وكانت دائمة مستمرة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصدقة سقي الماء) رواه أبو داود بإسناد حسن ، وهذا في موضع يقل فيه الماء ويكثر فيه العطش، وإلا فسقي الماء على الأنهار والقنى لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة " انتهى." الروح "لابن القيم (ص/142).
هذا ما تيسر جمعه في هذه العجالة ، وختاما لعلَّ في هذا كفاية،وأسأل الله عز وجل التوفيق والهداية ،وأن يجعل للدين في هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين راية،إنه هو الولي على ذلك والقادر عليه.
وسبــحانك اللهــم وبحمدك أشــهد أن لا إله إلا أنــت أستغفرك وأتوب إليــك.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.









from منتدى اللمة الجزائرية
يتم التشغيل بواسطة Blogger.